546Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلووأما المقاصد: فأربعة[المقصد] الأول: في أقسامهوهي ثلاثة[القسم] الأول: في الدائموفيه أبواب[الباب] الأول: في العقدوفيه فصول[الفصل] الأول: [في] الصيغةوهي الإيجاب والقبول، فالإيجاب: زوجتك، أو أنكحتك، أو متعتك، والقبول تزوجت، وقبلت، ورضيت.ولا يشترط مطابقة الإيجاب، فلو قال عقيب زوجتك: قبلت النكاح وبالعكس جاز، ويجوز الاقتصار على قبلت وشبهه.مخ ۱۴کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ