517

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ويدخل في الدار ما يدخل في المبيع (1)، ولو انهدمت لم تبطل، وله النقض، وليس زيادة العمارة رجوعا.

ويحمل اللفظ على حقيقته، فلو أوصى بمملوك (2) انصرف إلى الرق دون البهيمة (3) ولو تعددت بأن كان مشتركا كالدابة تخير الوارث في أحدها (4) إلا مع القرينة كقوله: دابة يسهم لها، فينصرف إلى الخيل، ولو قال: ينتفع بنسلها (5) خرج الذكور والبغال.

ولو كان اللفظ مشككا حمل على الأظهر من معانيه، فلو أوصى له بقوس أعطي قوس النشاب أو النبل أو الحسبان، دون قوس البندق والندف، إلا مع القرينة كقوله: قوس يتعيش به، فينصرف إلى قوس الندف، ولو كان له قوس بندق وقوس ندف أعطي قوس البندق، لأنه أسرع إلى الفهم، ويعطى الوتر الموجود.

ولو قال: اعطوه قوسا، ولا قوس له اشتري له أحد الثلاثة.

ولو كان متواطيا كقوله: أعطوه رأسا من رقيقي، تخير الوارث في الذكر والأنثى والخنثى، والصغير والكبير، والمسلم والكافر، والصحيح والمعيب، وكذا لو قال: اشتروا له رأسا.

ولو قال: عبدا أعطي ذكرا، ولو قال: أمة أعطي أنثى.

مخ ۵۷۴