514

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ولو أوصى لعصبة فلان فمات الموصي قبله أعطوا، ولو قال: لورثته بطلت.

ولو أوصى للمسجد صرف في مصالحه، ولو قصد التملك بطلت.

ولو مات الموصى له قبل الموصي بطلت.

ولو قال: اعطوا فلانا كذا، ولم يبين الوجه صرف إليه يصنع به ما يشاء.

وتستحب الوصية للقريب وإن كان وارثا.

الرابع: في الموصى به وفيه فصلان

[الفصل] الأول: في شروطه

وهي ستة:

الأول: الملك،

فلا تصح الوصية بملك الغير وإن أجاز على توقف، وتصح بالمشترك وينصرف إلى نصيبه.

الثاني: قبول الملك،

فلا تصح الوصية بالحر، ولا بالخمر والخنزير إلا أن يكونا ذميين، ولا بجلد الميتة وإن كان لمستحله، وتصح بالسباع والكلاب المملوكة.

الثالث: كونه منتفعا به،

فلا تصح الوصية بالخنافس، والديدان، والفضلات، وتصح بالزبل.

مخ ۵۷۱