514Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوولو أوصى لعصبة فلان فمات الموصي قبله أعطوا، ولو قال: لورثته بطلت.ولو أوصى للمسجد صرف في مصالحه، ولو قصد التملك بطلت.ولو مات الموصى له قبل الموصي بطلت.ولو قال: اعطوا فلانا كذا، ولم يبين الوجه صرف إليه يصنع به ما يشاء.وتستحب الوصية للقريب وإن كان وارثا.الرابع: في الموصى به وفيه فصلان[الفصل] الأول: في شروطهوهي ستة:الأول: الملك،فلا تصح الوصية بملك الغير وإن أجاز على توقف، وتصح بالمشترك وينصرف إلى نصيبه.الثاني: قبول الملك،فلا تصح الوصية بالحر، ولا بالخمر والخنزير إلا أن يكونا ذميين، ولا بجلد الميتة وإن كان لمستحله، وتصح بالسباع والكلاب المملوكة.الثالث: كونه منتفعا به،فلا تصح الوصية بالخنافس، والديدان، والفضلات، وتصح بالزبل.مخ ۵۷۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ