495Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوالمطلب الثاني: [في] الوقف والسكنى والحبس وفيه مقصدان:[المقصد] الأول: في الوقفوهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة، والنظر في أركانه وشرائطه وأحكامه.[النظر] الأول: في الأركان وهي أربعة:الأول: العقدولفظه الصريح: «وقفت» وغيره يفتقر إلى القرينة، كحبست، وسبلت، وحرمت، فإن تجرد عنها لم يحمل على الوقف، ولو ادعى أنه نواه حكم عليه بإقراره.ولا يكفي الفعل كبناء المسجد وإن صلى فيه (1)، أو أذن في الصلاة.مخ ۵۵۲کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ