472

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

اختيارا كان المزج أو اتفاقا.

وصيغتها كل لفظ دل على الرضا بالمزج مثل شاركتك، أو اشتركنا، وشبهه.

ويشترط في المتعاقدين أهلية التصرف، وفي المال التماثل في الجنس (1) والصفة، وكونه معينا معلوم القدر، سواء كان من الأثمان، أو العروض، فلا يصح في جنسين، ولا في الدين والمجهول.

وغير المثلي: كالثياب والعبيد لا تتحقق فيه الشركة بالمزج، فإن أريدت باع أحدهما حصة مما في يده بحصة مما في يد الآخر، أو بيعا معا بثمن واحد فيشتركان في الثمن بالنسبة.

ولا تصح شركة الأبدان: وهي الاشتراك فيما يحصل بالصنعة أو الحرفة، تساوت أو اختلفت، بل يختص كل واحد بأجرة عمله، ومع الاشتباه يجب الصلح.

ولا [تصح] شركة الوجوه (2): وهي أن يبيع الوجيه مال الخامل وله حصة

مخ ۵۲۸