465Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوولو مات المودع سلمها إلى وارثه، فإن تعدد فإلى الجميع أو إلى القائم مقامهم، فإن دفعها إلى البعض ضمن حصص الباقين.والقول قول المستودع في عدم الإيداع، وفي الرد، والتلف، وعدم التفريط، وقدر القيمة معه مع اليمين.ولو دفعها إلى غير المالك وادعى إذنه فأنكر، قدم قول المالك مع يمينه، وإن صدقه في الإذن وأنكر الدفع، قدم قول المستودع مع يمينه وإن ترك الإشهاد.ولو ادعى الوديعة اثنان فصدق أحدهما قبل مع اليمين، فإن نكل غرم للآخر، ويكفي اليمين الواحد لهما.***مخ ۵۲۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ