454Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوويجوز التساوي في الجنس وعدمه، وأن يتولاهما أحدهما مثل إن سبقتني فلك علي كذا، وإن سبقتك فلي عليك كذا.ولو أخرجا سبقين وقالا: من سبق فله السبقان، فإن تساويا فلكل سبقه، وإن سبق أحدهما فهما له.ولو أدخلا المحلل فإن تساووا أو سبقاه فلكل سبقه، ولا شيء له، ولو سبق أحدهم أحرزهما، ولو سبق أحدهما والمحلل فللسابق ماله، ويقتسمان مال المسبوق.ولو اختلفا في قدر الرهن فالقول قول الجاعل مع يمينه.[الرماية]وأما الرماية، فمباحثها أربعة:الأول: في معرفة الألفاظفالرشق بالفتح: الرمي، وبالكسر: عددها، ويقال: رشق وجه ويد، معناه:الرمي ولاء حتى يفرغ. (1)مخ ۵۰۹کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ