447Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلونصيبه ما يستأجر به من يتم العمل ولو احتيج إلى بيع الجميع باعه.الثامنة: لو اختلفا في قدر الحصة أو فيما عليه المساقاة، فالقول قول المالك مع يمينه، ولو أقاما بينة قدمت بينة العامل.تتمةلو دفع إليه أرضا ليغرسها على أن الغرس بينهما لم يصح، ولصاحب الأرض الإزالة والأجرة، وعليه أرش النقص بالقلع.ولو دفع المالك قيمة الغرس أو الغارس قيمة الأرض، لم يجبر الممتنع، وكذا لا يجبر صاحب الأرض على أخذ أجرة بقاء الغرس.الفصل الرابع (1) في تقدير العوض دون المنفعةوهو أحد أقسام الجعالة، مثل من رد عبدي فله دينار، وقد يجتمع في الجعالة الأقسام الأربعة (2):مثال العلم بالعوض والمنفعة: من رد عبدي من الكوفة فله دينار.مثال الجهل بهما: من رد عبدي فله شيء أو ثوب.مخ ۵۰۲کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ