443Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوالبحث الثاني: [في] المساقاةوهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها.ومطالبها ثلاثة:[المطلب] الأول: [في] العقدولا بد فيه من إيجاب مثل: ساقيتك، أو عاملتك، ومن قبول: وهو كل لفظ دل على الرضا، ولا يصح (1) بلفظ الإجارة، وهو عقد لازم من الطرفين لا يبطل بموت أحدهما.[المطلب] الثاني: في الشروط، وهي ستة:الأول: الوقت، ويصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقى للعامل مستزاد في الثمرة كالتأبير لا كالجداد. (2)الثاني: المحل، وهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، كالنخل وشجر الفواكه والورق والزهر المنتفع بهما كالثمرة، ولو ساقى على ودي (3) غيرمخ ۴۹۸کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ