439Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلوالفصل الثالث (1) في تقدير المنفعة دون العوض وهو المزارعة والمساقاة فهنا بحثان:الأول: [في] المزارعةوهي معاملة على أرض الزرع مدة معلومة بحصة مشاعة من نمائها.ومطالبها أربعة:[المطلب] الأول: [في] العقدويفتقر إلى الإيجاب مثل: زارعتك على هذه الأرض، أو عاملتك عليها، أو سلمتها إليك للزرع مدة كذا بربع الحاصل مثلا، وإلى القبول، وهو كل لفظ دل على الرضا.ولا ينعقد بلفظ الإجارة، ولا يصير إجارة لعدم العلم بالأجرة.وهو عقد لازم من الطرفين، لا ينفسخ إلا بالتقايل، ولا يبطل بموتمخ ۴۹۴کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ