410Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseenمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Qattan al-Ansari - ۸۳۲ ه.قمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - ۸۳۲ ه.قژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهقره قویونلولما مست الحاجة إلى نقل المنافع شرع ذلك إما بتقدير المنفعة والعوض، (1) أو بتجهيلهما، (2) أو بتقدير المنفعة دون العوض (3) أو بالعكس (4) فهنا فصول:[الفصل] الأول: في تقديرهما وهو الإجارة: وفيه مطالب:[المطلب] الأول: في العقدوهو كل لفظ يقتضي انتقال المنافع المملوكة بعوض مقدر، ويفتقر إلىمخ ۴۶۵کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ