394

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ولو ادعى الكفيل براءة المكفول قدم قول المكفول له، فإن أدى عنه لتعذر إحضاره لم يرجع عليه.

ولو ادعى أنه أبرأ المكفول، قدم قوله أيضا، فإن رد اليمين عليه فحلف برئ من الكفالة دون المكفول.

ويصح ترامي الكفالة، (1) ويلزم كل أجير إحضار من قبله، وهكذا حتى ينتهي إلى المديون، فإن مات المديون أو أبرأه صاحب الحق برئوا جميعا، ولو مات أحدهم برئ كفيله دون مكفوله.

ويصح أن يكفل كل من الكفيلين بدن صاحبه، فإذا مات المديون أو أبرئ برئا معا، وإن مات أحدهما لم يبرأ الآخر.

ولو كفل اثنان رجلا فسلمه أحدهما برئ الآخر، ولو كفله لاثنين فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر.

مخ ۴۴۵