381

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

فإن صدقه المرتهن بطل الرهن، وحكم بموجب الإقرار، وإن كذبه حلف على نفي العلم، وبقي الرهن، وغرم المقر للمقر له [للحيلولة]، وإن نكل [المرتهن] حلف المقر له، وبطل الرهن، وعمل بما يقتضيه الإقرار.

فإن نكل المقر له بقي الرهن، ويغرم المقر للمغصوب منه قيمة العبد، وللمجني [عليه] أرش الجناية أو أقل الأمرين، وللعبد فكه إن كان الدين حالا أو عند الحلول.

فروع

الأول: لو تعذر فكه وبيع في الدين، وجب على المقر ابتياعه بقيمته مع البذل، وبالأزيد على توقف، ويحكم بعتقه، ويغرم له المقر أجرة ما استوفاه المشتري من منافعه دون غيرها.

الثاني: لو أعتقه المشتري طالب العبد المقر بأجرة ما استوفاه المشتري من المنافع، ولو لم يعتقه ضمنها المقر لما يتبع به بعد العتق (1).

ولو مات العبد ولم يكن عليه شيء، رجع بها الوارث إن كان، وإلا الإمام إن لم يكن للمقر ولاء.

الثالث: لو أعتقه المشتري تبرعا ثم مات ولا وارث له، ورثه المشتري، وضمن المقر للإمام إن لم يكن له ولاء وإلا فلا.

الرابع: لو أعتقه المشتري في كفارة أو نذر غير معين ثم مات، فورثه المقر، أخرج الكفارة والنذر من خاصته، ولو نذر عتقه لم يضمن المقر شيئا.

مخ ۴۳۲