379

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الفصل السادس في أحكامه

وفيه مسائل:

الأولى: إذا تم الرهن استحق المرتهن دوام يده، وصار أولى من الغرماء، سواء الحي والميت، ولو أعوز ضرب معهم.

ولا يشترط الأجل في دين الرهن ولا في الارتهان.

الثانية: لو خاف جحود الوارث استوفى دينه من الرهن، فإن أقر به كلف البينة، وله إحلاف الوارث على نفي العلم.

ولو كان بالدينين رهنان فأدى أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر، ولو كان بأحدهما رهن فأدى ما عليه لم يجز إمساكه بالآخر.

الثالثة: يجب على الراهن علف الدابة، وسقيها، وسقي الشجر، وأجرة الجذاذ والمسكن، وجميع المؤن، وله الفصد والحجامة والختن، لا ما هو بخطر كقطع السلع.

وفوائد الرهن له، فلا يدخل الحمل ولا الثمرة وإن تجددت، ولا ثمرة النخل وإن لم تؤبر وفي إجباره على الإزالة توقف، ولا الزرع والشجر في رهن الأرض وإن قال: «بحقوقها» ولا ما ينبت فيها إلا أن يكون من الرهن.

ويدخل الجميع مع الشرط، والنماء المتصل مطلقا، ومنه اللبن في الضرع ، والصوف وشبهه على الظهر.

الرابعة: لو جنى العبد المرهون قدم حق المجني عليه، فيقتص في

مخ ۴۳۰