371

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الفصل الثاني [في] الحق

ويشترط ثبوته أو آئل إليه (1) وإمكان استيفائه من الرهن، فلا يصح على ثمن ما يشتريه، أو ما يستدينه، ولا على ما حصل سبب ثبوته كمال الجعالة قبل الرد، والدية قبل استقرار الجناية.

ويجوز على كل قسط بعد حلوله على العاقلة في الخطأ، ومطلقا في غيره، لأن الدية تثبت في ذمة الجاني بنفس الجناية، بخلاف العاقلة ولا على الإجارة المتعلقة بعين المؤجر، لعدم إمكان استيفاء المنفعة من الرهن، بخلاف ما لو استأجره على عمل مطلق، لإمكان الاستيفاء.

ويجوز على الدين المؤجل، وعلى مال الجعالة بعد الرد، ومال السبق والرماية، وعلى النفقة الماضية أو الحاضرة، دون المستقبلة، وعلى الثمن في مدة الخيار، وعلى مال الكتابة وإن كانت مشروطة، فإن فسخ فيهما بطل الرهن.

وفي جوازه على الأعيان المضمونة كالمغصوب والمقبوض بالسوم والعارية المضمونة، قولان، ومعنى الجواز الاستيفاء من الرهن إن تعذر الرد، أو تلفت أو نقصت، وإلا فلا.

ويجوز زيادة الرهن بالدين الواحد وبالعكس، ولا يشترط فسخ الرهن

مخ ۴۲۲