369

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

المطلب الثاني: في الرهن وفيه فصول:

[الفصل] الأول: في حقيقته

وهو وثيقة لدين المرتهن، ويجوز سفرا وحضرا.

ولا بد فيه من إيجاب مثل رهنت، أو هذا رهن أو وثيقة لدينك، وقبول وهو ما دل على الرضا بالإيجاب، وتكفي إشارة الأخرس فيهما، ولا يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقام القبول وإن قلنا بجواز تقديمه على الإيجاب.

وهو عقد لازم من جهة الراهن خاصة، فلو أدى، أو أبرأه المرتهن أو أسقط حقه بطل، وصار الرهن أمانة محضة يقبل قوله في الرد، ولا يجب دفعه إلا مع المطالبة.

ولو شرط ما يقتضيه العقد جاز مثل اشتراط بيعه في الدين والتقدم به ومنع الراهن من التصرف لا ما ينافيه كمنع المرتهن من بيعه في حقه، أو لا يبيعه إلا بقدر معين.

مخ ۴۲۰