345

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

كذا وبعتكه به ووضيعة كذا، فإذا قال: بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة لزمه تسعون.

ولو قال: من كل أحد عشر، فالثمن أحد وتسعون إلا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم.

وأما التولية

فهي البيع برأس المال فيقول: وليتك البيع، أو بعتك هذا الثوب بما هو علي، وشبهه، فيقول: قبلت.

ويشترط العلم برأس المال لا ذكره، وتولية البعض تشريك كقوله: وليتك نصفه مثلا بنصف رأس ماله، أو بعتك.

ولو قال: شركتك من هذا الثوب نصفه بنصف ثمنه احتمل الجواز.

الفصل الثالث في ذكر بعض المبيعات

وإنما اختصت بالذكر لاشتمالها على وصف زائد على مطلق البيع، وهي أربعة:

بيع الحيوان وفيه فصلان:

[الفصل] الأول: فيما يقبل الملك

وهو ما عدا الإنسان المسلم ومن بحكمه، فالكافر الأصلي يملك

مخ ۳۹۴