254

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

ومع الشروط يستحقه القاتل وإن كان صبيا أو مجنونا أو امرأة، ولا ينقص سهمه بسببه.

ولو تعدد [القاتل] قسم بينهم إلا أن يصيره الأول غير ممتنع، فيختص به.

المبحث الرابع [في] الذمام

والنظر في شرائطه وأركانه وأحكامه أما الأول: فيشترط اشتماله على المصلحة كاطلاعنا على عوراتهم (1) وترفيه الجند وانتفاء المفسدة، فلو آمن جاسوسا لم يصح.

وأما الثاني:

فخمسة:

الأول: العقد، وهو كل لفظ دل على معناه صريحا، مثل «أجرتك» أو «آمنتك» أو «أنت في ذمة الإسلام» ويصح بالكتابة والإشارة الدالة عليه، ولو قال:

«لا تخف» أو «لا بأس عليك» احتاج إلى قرينة تدل عليه.

ولا بد من قبول باللفظ أو الإشارة، ويكفي السكوت. نعم لو رد بطل.

ولو سمع كلاما فتوهمه أمانا لم ينعقد، ورد إلى مأمنه.

الثاني: العاقد، ويشترط بلوغه وعقله واختياره، ويصح من العبد والمرأة،

مخ ۲۹۹