241

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

النظر الثاني: فيمن يجب عليه

وهو كل مكلف، ذكر حر، غير هم (1) ولا أعمى، ولا مريض، ولا مقعد، ولا معسر، فلا يجب على الصبي، والمجنون، والمرأة، والخنثى المشكل، والعبد وإن أمره مولاه أو تحرر بعضه، ولا على الشيخ العاجز، والأعمى، والمريض إذا عجز عن الركوب والعدو، والمقعد وإن قدر على الركوب، والعاجز عن نفقة طريقه وعياله، وثمن سلاحه، ومئونته، ويختلف ذلك بحسب الأحوال.

ولو بذل للمعسر ما يفتقر إليه وجب، بخلاف الاستئجار.

ويجب على العاجز الموسر أن يجهز غيره، ويجوز ذلك مع القدرة إلا أن يعينه الإمام.

ولو تجددت الأعذار بعد التحام الحرب، لم يسقط فرضه إلا مع العجز.

وللأبوين منع الولد إلا أن يعينه الإمام، بخلاف الجدين.

ولصاحب الدين منع المديون مع الحلول واليسر.

ولا يجوز إخراج المخذل والمرجف والمتجسس، (2) ولو أخرجوا لم يسهم لهم.

مخ ۲۸۶