119

Ma'aalim al-Din fi Fiqh Aal Yaseen

معالم الدين في فقه آل ياسين

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
قره قویونلو

الخامس: إمكان التصرف (1) عقلا وشرعا

فلا زكاة في المغصوب، والضال، والمرهون، والوقف، والمحجور عليه، والمجحود بغير بينة، والمفقود، فإن عاد بعد سنين زكاه لسنة استحبابا، ولا في النفقة المعدة لعياله في غيبته، وتجب مع حضوره.

وإمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب، فلو لم يتمكن من الأداء وتلفت لم يضمن، ولو تمكن وأهمل ضمن.

ولا يمنع الكفر من الوجوب، نعم لا يصح معه، وتسقط بالإسلام، ولا الدين فلو اقترض نصابا وتركه حولا وجبت، وكذا لو نذر مالك النصاب الصدقة بمثله ثم حال الحول.

ولو وجبت الزكاة في التركة، قدمت على الدين، ولو وجبت ثم فلس، قدمت على الغرماء، ولو كان تأخير الدين من المدين لم تجب عليه في قول. (2)

الفصل الثاني: في المحل وهو نوعان:

[النوع] الأول: ما تجب فيه

وهو الأنعام، والذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

مخ ۱۵۵