38ما يجوز للشاعر في الضرورةما يجوز للشاعر في الضرورةMuhammad Ibn Ja'far Al-Qazaz - ۴۱۲ ه.قمحمد بن جعفر القزاز - ۴۱۲ ه.قایډیټرالدكتور رمضان عبد التواب، الدكتور صلاح الدين الهاديخپرندویدار العروبةد خپرونکي ځایالكويت - بإشراف دار الفصحى بالقاهرةژانرونهThe Science of Poetic Borrowing•سیمېتونس•سلطنتونه او پېرونهزيريد او حماديد (تونس، ختيځ الجزایر)، ۳۶۱-۵۴۷ / ۹۷۲-۱۱۵۲وأُخذ على حميد بن ثور قولُه:لما تخايلتِ الحُمولُ حَسِبْتُها ... دومًا بأيلة ناعمًا مكمُومَاقالوا: فأخطأ؛ لأن الدَّوْم شجر المُقْل، وهو لا يُكَمّ ومن يحتج لهذا يرويه: نخلًا.وأُخذ على كعب بن زهير قولُه، وذكر ناقة فقال:ضَخْمٌ مُقَلَّدُها فَعْمٌ مُقَيَّدُها ... . . . . . . . . . . . .فوصف المُقَلَّد بأنه ضخم، والنَّجائِب إنما تُوصف بدقة المَذْبَح.وعِيب على المتلمّس قولُه:وإني لأُمْضِي الهمَّ عند احتضارِه ... بناجٍ عليه الصَّيْعَرِيَّةُ مِكْدَمٍ1 / 135کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ