566

لوباب په شرح کتاب کې

اللباب في شرح الكتاب

ایډیټر

محمد محيي الدين عبد الحميد

خپرندوی

المكتبة العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وإن لم يكن لهما كسبٌ أجبر المولى على بيعهما.
ــ
(وإن لم يكن لهما كسب) بأن كانا عبدا زمنًا أو جارية لا يؤاجر مثلها (أجبر المولى على بيعهما) إن كانا محلا للبيع، لأنهما من أهل الاستحقاق، وفي البيع إيفاء حقهما وإيفاء حق المولى بالخلف، بخلاف نفقة الزوجة، لأنها تصير دينًا، فكان تأخيرًا على ما ذكرناه، ونفقة المملوك لا تصير دينًا، فيكون إبطالا، وبخلاف سائر الحيوانات، لأنها ليست من أهل الاستحقاق، فلا يجبر على نفقتها، إلا أنه يؤمر فيما بينه وبين اللهتعالى، هداية. قيدنا بكونهما محلا للبيع، لأنهما إذا لم يكونا محلا له كمدبر وأم ولد ألزم بالإنفاق لا غير، كما في الدر

3 / 110