487

لوباب په شرح کتاب کې

اللباب في شرح الكتاب

ایډیټر

محمد محيي الدين عبد الحميد

خپرندوی

المكتبة العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
لصاحبتها جاز ولها أن ترجع في ذلك.
كتاب الرضاع
- قليل الرضاع وكثيره سواء، إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم، ومدة الرضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهرًا، وقال أبو يوسف ومحمدٌ: سنتان،
ــ
(لصاحبتها جاز)، لأنه حقها (ولها أن ترجع في ذلك)؛ لأنها أسقطت حقًا لم يجب بعد، فلا يسقط، هداية.
كتاب الرضاع
مناسبته للنكاح ظاهرة.
وهو بالفتح والكسر لغة: المص، وشرعا: مص لبن آدمية في وقت مخصوص و(قليل الرضاع وكثيره) في الحكم (سواء، إذا حصل) ذلك (في مدة الرضاع تعلق به التحريم)؛ لقوله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم - الآية﴾، وقوله ﵊: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) من غير فصل هداية (ومدة الرضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهرًا) لأن الله تعالى ذكر شيئين (يشير إلى قوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا﴾) . وضرب لهما مدة، فكانت لكل واحدة منهما بكمالها كالأجل المضروب للدينين، إلا أنه قام المنقص في أحدهما، فبقي الثاني على ظاهره. هداية، ومشى على قوله المحبوبي والنسفي كما في التصحيح، وفي الجوهرة: وعليه الفتوى (وقالا: سنتان) لأن أدنى مدة الحمل ستة أشهر، فيقي للفصال حولان، قال في الفتح: وهو الأصح، وفي التصحيح عن العيون: وبقولهما نأخذ للفتوى، وهذا أولى، لأنه أجيب في شرح الهداية عما يستدل به على الزيادة على سنتين، وبعد الجواب قال: فكان الأصح قولهما، وهو مختار الطحاوي. اهـ. ثم الخلاف في التحريم، أما لزوم

3 / 31