461

لوباب په شرح کتاب کې

اللباب في شرح الكتاب

ایډیټر

محمد محيي الدين عبد الحميد

خپرندوی

المكتبة العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ولا بامرأة أبيه وأجداده، ولا بامرأة ابنه وبني أولاده، ولا بأمه من الرضاعة، ولا بأخته من الرضاعة، ولا يجمع بين أختين بنكاحٍ ولا بملك يمين وطئا، ولا يجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها،
ــ
الشرط.
(ولا بامرأة أبيه) سواء دخل بها أو لا (وأجداده) مطلقًا وإن علون (ولا بامرأة ابنه وبني أولاده) مطلقًا وإن نزلن (ولا بأمه ومن الرضاعة) وكذا جميع من ذكر نسبًا ومصاهرة، إلا ما استثنى، كما يأتي في بابه، وإنما خص الأم والأخت اقتداء بقوله تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة﴾ (ولا يجمع بين أختين) مطلقًا، سواء كانت حرتين أو أمتين أو مختلفتين (بنكاح ولا بملك يمين وطئًا) قيد به لأنه لا يحرم الجمع ملكًا، فإن تزوج أخت أمته الموطوءة صح النكاح، ولم يطأ واحدة منهما حتى يحرم الموطوءة على نفسه (ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا خالتها ولا ابنة أخيها ولا ابنة أختها)، لقوله ﷺ: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها) وهذا مشهور تجوز الزيادة

3 / 5