331

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

ایډیټر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
وإذا اجتمع ابن وابنة، كان الابن أولى بالانفاق عليه١.
ومن أوجبنا له النفقة أوجبنا له السكنى، وكل هذه النفقات تسقط بمضي الوقت إلا نفقة الزوجة٢.

١ هذا اختيار العراقيين بناء على اعتبار الذكورة، قال النووي – ﵀ –: " النفقة عليهما سواء إن اعتبرنا القرب، أو أصل الإرث، وإن اعتبرنا مقدار الإرث فهي عليهما أثلاثا".
وانظر: الروضة ٩/٩٠، جواهر العقود ٢/٢١٨، ٢١٩.
٢ تحرير التنقيح ٩٩، ١٠٠، حاشية الشرقاوي ٢/٣٥٠، ٣٥١.

1 / 346