321

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

ایډیټر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
كتاب الظِّهار
الظّهار أن يقول لامرأته١: "أنت عليّ أو منّي أو معي أو عضوا من أعضائك الظاهرة كظهر أمي".
فإن كان العضو باطنا كالكبد والقلب لم يكن مظاهرا٢.
وإن شبّهها بعضو آخر من أعضاء أمه، أو بامرأة أخرى محرّمة عليه على التأبيد ففيه قولان ٣:
أحدهما: يكون مظاهرا.
والثاني: لا يكون مظاهرا.
فإن أمكنه أن يطلّقها فلم يفارقها بأي نوع من أنواع الفراق؛ لزمته الكفّارة٤.
فإن قال: "أنت كأمي" فهو كناية ينوي فيها٥.
ولو ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة، ففيه قولان ٦:

١ الأم ٥/٢٩٥، عمدة السالك ١٦٧، نهاية المحتاج ٧/٨٢.
٢ نقل هذا الشربيني عن المصنّف في كتابه: مغني المحتاج ٣/٣٥٤، وقال: "والأوجه – كما اعتمده بعض المتأخرين – أنها مثل الظاهرة". وانظر: فتح المنان ٣٧١.
٣ أصحهما: الأول. وانظر: التنبيه ١٨٥، ١٨٦، الحلية ٧/١٦٣، ١٦٤، الإشراف ٤/٢٣٧، الروضة ٨/٢٦٣، ٢٦٤.
٤ مختصر المزني ٣٠٨، الإقناع للماوردي ١٥٦.
٥ المهذب ٢/١١٢، كفاية الأخيار ٢/٧٠.
٦ أصحهما – وهو الجديد – الثاني.
وانظر: الحاوي ١٠/٤٣٨، الحلية ٧/١٧٨، الغاية القصوى ٢/٨٢٩.

1 / 336