319

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

ایډیټر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
أشهر فليس بمولٍ، أو على أربعة أشهر فهو مولٍ١، أو على أكثر من أربعة أشهر فإذا انقضت المدة وطلبت المرأة حقها، قلنا له: "إما أن تفيء أو تطلّق٢" فإن لم يفئ ففيه قولان ٣:
أحدهما: يُطلق عليه السلطان.
والثاني: يحبسه حتى يفيء أو يطلّق.
والأيمان التي يصير بها موليا خمسة ٤: اليمين بالله، والطلاق، والعتاق، والتزام عبادة٥، والتزام مال.
وفي الطلاق والعتاق قول آخر٦.
فإن حلف بشيء لا يبقى إلى تمام المدة فليس بمولٍ مثل أن يقول٧: "إن قربتُك فالله عليَّ صوم هذا الشهر كله"، وما شابه.
ومن ألزمناه بالفيأة٨ – والفيء هو الجماع – تلزمه الكفارة٩ إلا

١ الصحيح أنه إن حلف على أربعة أشهر فليس بمول. وانظر: المصادر السابقة، والروضة ٨/٢٤٦.
٢ الإقناع للماوردي ١٥٥، التذكرة ١٣٢.
٣ أصحهما: الأول.
مختصر المزني ٣٠٤، الحلية ٧/١٥٠، كفاية الأخيار ٢/٦٩.
٤ هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: "لا يكون موليا ما لم يحلف بالله تعالى". وانظر: الحاوي ١٠/٣٤٣، ٣٤٤، التنبيه ١٨٣، الحلية ٧/١٣٧.
(والتزام عبادة): أسقطت من (أ) .
٦ المصادر السابقة.
٧ الأم ٥/٢٨٧، المهذب ٢/١٠٥، عمدة السالك ١٦٧.
٨ في (ب) (العنة) .
٩ مختصر المزني ٣٠٤، الإشراف ٤/٢٣٠.

1 / 334