311

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

ایډیټر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
كتاب الطلاق
الفراق١ الواقع في النكاح نوعان ٢: طلاق، وفسخ.
فالطلاق منها ستة أنواع ٣:
أحدها: الطلاق بلا علّة٤.
الثاني: الخلع على أحد القولين ٥.
والثالث: فرقة الإيلاء.
والرابع: فرقة العاجز عن المهر.
والخامس: فرقة العاجز عن النفقة.
والسادس: فرقة الحكمين.
وأما الفسخ فسبعة عشر نوعا ٦: فرقة العِنّة، واللعان، وخيار المعتِقة، وفراق العيوب، والغرور، والوطء بالشبهة، واللمس بالشهوة٧، والسّبي، والإسلام، والرّدّة، وإذا أنكح الوليان، وإذا أسلم على أختين أو عن أكثر من

١ في (أ) (الطلاق) .
٢ تحرير التنقيح ٩١.
٣ الأشباه لابن الوكيل ١/٢٢٠، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٢١، الأشباه للسيوطي ٢٩٠.
(بلا علّة) كذا في (ب)، وفي (أ) طمست.
٥ انظر حاشية رقم (٢) ص (٣٢٥) .
٦ الأشباه لابن الوكيل ١/٢١٦، ٢١٧، ٢١٨، المنثور ٣/٢٤، ٢٥، ٢٦، ٤٢، ٤٣، مختصر قواعد العلائي ٢/٥٢٠، الأشباه للسيوطي ٢٨٩.
٧ الأظهر خلاف هذا، وانظر: المصادر السابقة.

1 / 326