299

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

ایډیټر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
وهذه الخيارات تثبت في الحال١، إلا العنّة فإنه يؤجّل سنة من يوم ترافعا، فإن قال: وطئتُ، فالقول قوله إلا أن تكون بكرا فتحلّف مع الشهود٢.
باب الإسلام على النكاح
الإسلام على النكاح لا يخلو من أربعة أحوال ٣:
أحدهما: أن تسلم المرأة أولا.
والثاني: أن يسلم الرجل أولا.
وفي هاتين الحالتين: إن كان قبل الدخول بطل النكاح٤، وإن كان بعد الدخول توقف على ثلاثة أشياء٥: إسلام الثاني، أو انقضاء العدّة، أو الموت.
ولها نصف المهر إذا أسلم الزوج قبل الدخول، وإن أسلمت هي فلا شيء لها٦.
والحالة الثالثة: أن يسلما معا فهما على النكاح٧.

١ عمدة السالك ١٥٦.
٢ مختصر المزني ٢٧٩، ٢٨٠، جواهر العقود ٢/٣٥.
(أحوال): أسقطت من (أ) .
٤ الحاوي ٩/٢٥٨، المنهاج ٩٩.
٥ الأم ٥/٤٨، الإقناع للماوردي ١٣٨.
٦ مغني المحتاج ٣/١٩٤، ١٩٥، فتح المنان ٣٥٠.
٧ جواهر العقود ٢/٣١.

1 / 314