294

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

ایډیټر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
فإن اشترى زوجته أو اشترت زوجها بطل النكاح، إلا أن تشتريه قبل الدخول بمهرها، فإن فعلت لم يصحّ الشراء، وكان النكاح صحيحا١.
فإن ورثت امرأة مُكاتبا، أو ملك مُكاتب زوجته؛ بطل النكاح فيما بينهما٢.
باب النهي عن الخِطبة على الخِطبة ٣
نهى رسول الله ﷺ – أن يخطب الرجل على خطبة أخيه٤، لا تعريضا ولا تصريحا٥، ويجوز التعريض بالخِطبة في العدّة ولا يجوز التّصريح٦، وبعد العدّة يجوز التعريض والتصريح٧.
باب نكاح المحلِّل٨
ويُكرَه أن يتزوّج بامرأة على أن يحلّلها للزوج

١ انظر: الأم ٥/٤٦، الروضة ٧/٢٢٨، ٢٢٩، تحفة الطلاب ٢/٢٤٣، مغني المحتاج ٣/١٨٣.
٢ انظر: المنثور ٣/١٩٦، نهاية المحتاج ٦/٣٢٨.
٣ كذا في (أ)، وفي (ب) (فصل) . بلا عنوان.
٤ ورد هذا من حديث أبي هريرة – ﵁ – أن رسول الله – ﷺ – قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ... ".
رواه البخاري / كتاب النكاح / باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع ٣/٢٥١، ومسلم / كتاب النكاح ٢/١٠٢٩، رقم (٣٨) (١٤٠٨) واللفظ له.
٥ الأم ٥/١٧٤، طرح التثريب ٦/٩٠.
٦ الأم ٥/٣٩، معالم السنن ٣/١٩٥.
٧ الروضة ٧/٣٠.
٨ هذا التبويب من (أ)، وفي (ب) (فصل) .

1 / 309