288

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

ایډیټر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
الرجل والمرأة أو أبويهما فعلى قولين ١.
وشرائط الكفاءة خمسة ٢ أشياء ٣: التساوي في النسب، والحرية، والصناعة، والدين، والسلامة من العيوب الخمسة٤ باب اللفظ الذي ينعقد به النكاح
ولا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، فيقول: "زوّجتك، أو أنكحتك٥"، فيقول الزوج: "قبلت نكاحها"، وإن قال: "زوّجني ابنتك"، فقال: "زوجتك" كان نكاحا صحيحا٦.
باب نكاح الشِّغار
ونكاح الشِّغار٧ أن يقول: "زوّجني ابنتك على أن أزوّجك ابنتي"، على أن يكون مهر كل واحدة منهما بضع الأخرى، فالنكاح فاسد.
ولو سمى لهما إو لإحداهما صداقا فليس بشغار، ويكون المهر فاسدا٨.

١ أصحهما: انعقاده. الحاوي ٩/٦١، مغني المحتاج ٣/١٤٤.
(خمسة أشياء): أسقطت من (ب) .
٣ الوجيز ٢/٨، التذكرة ١٢٣.
٤ انظر الكلام على العيوب. ص (٣١٣) من هذا الكتاب.
(أو أنكحتُك): أسقطت من (ب) .
٦ الأم ٥/٤٠، الإقناع للماوردي ١٣٥، المنهاج ٩٥، ٩٦.
٧ الأم ٥/١٨٧، الزاهر ٣٣٨، المهذب ٢/٤٦، شرح صحيح مسلم ٩/٢٠٠، نهاية المحتاج ٦/٢١٥.
٨ ولكل منهما مهر مثلها. المصادر السابقة، ومختصر المزني ٢٧٦، الإشراف ٤/٥٨.

1 / 303