285

لوباب په فقه شافعي کې

اللباب في الفقه الشافعي

ایډیټر

عبد الكريم بن صنيتان العمري

خپرندوی

دار البخارى

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
والمرتابة.
وأما المكروه من النكاح فثلاثة ١: أن يخطب على خطبة أخيه، ونكاح المحلل، والغُرور.
وأما الحلال من النكاح فسائر الأنكحة الصحيحة. وهو على ضربين:
أحدهما: نكاح النبي ﷺ.
والثاني: نكاح غيره.
فأما نكاح النبي – ﷺ – فإنه كان مخصوصا بستة عشر حكما ٢: كان ينكح بلفظ الهبة، ودون الولي، ودون الشهود، وبلا مهر، وكان يزوِّج من نفسه، وبغير إذن المرأة، وبغير إذن٣ وليها، وينكح وهو مُحرِم٤، ويجعل عتقها صداقها، ولا يتزوج أمة، ولا مشركة، وكان يتزوج أكثر من أربع، وأبيح له النكاح بتزويج الله ﷿، وكان طلاقه غير محصور٥، وأُمر بتخيير نسائه، وتحرم نساؤه على من بعده.
وأما نكاح غيره فلا يصحّ إلا بحضور أربعة: الشهود اثنان، والزوج، والولي٦، إلا في مسألتين ٧:ض

١ أفرد المصنّف كلاّ من هذه الأنواع بباب خاص فيما بعد.
٢ الأم ٥/١٥٠-١٥٢، مختصر المزني ٢٦٣، الوجيز ٢/٢، غاية السول في خصائص الرسول ١٨٨-٢٢٢، التذكرة ١١٨-١١٩، جواهر العقود ٢/٢٢، تحرير التنقيح ٨٨.
٣ في (أ) (أمْر) .
٤ انظر: الروضة ٧/٩-١٠، القرى ٢١٢، غاية السول ٢٠٤.
٥ انظر: الحاوي ٩/٢٤-٢٥.
٦ الأم ٥/١٣، ٢٣، الإقناع للشربيني ٢/٧١.
٧ الروضة ٧/٧٠،٧٢، والمهذب ٢/٣٨، المجموع المذهب ٢/٦٦٧، ٦٦٨، مغني المحتاج ٣/١٦٣.

1 / 300