473

کنی او نومونه

الكنى والأسماء

ایډیټر

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

خپرندوی

دار ابن حزم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠م

د خپرونکي ځای

بيروت/ لبنان

٨٩٩ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ عِيسَى الشَّاهَيَانِيُّ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ مُحَمَّدُ بْنُ مَاهَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا»، قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا وَزَادَ فِيهِ: «الْجَوَادُ الْمُشَمِّرُ السَّرِيعُ»
٩٠٠ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ سَعِيدُ بْنُ بَيَانٍ سَابِقُ الْحَاجِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ»
٩٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: «الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ» قَالَ: قُلْنَا: إِنَّا آمِنُونَ؟ قَالَ: سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ "
٩٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ، قَالَ: " سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ، فَقَالَ: رَكْعَتَانِ. قُلْتُ: إِنَّا آمِنُونَ لَا نَخَافُ إِلَّا اللَّهَ ﷿. فَقَالَ: سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ "
٩٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مِرْدَاسٍ أَبُو ⦗٤٩٧⦘ الْهَيْثَمِ قَالَ:، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ سُلَيْمَانَ بْنِ حَيَّانَ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سِوَارَةَ بْنَ هَانِئٍ يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلَانِ جَمِيعًا لِإِرَاقَةِ الْمَاءِ فَلْيَتَنَحَّ أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَنَفَّسُ»

2 / 496