Book of Purification
كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
لكن هؤلاء الأساطين اكتفوا في المبسوط (1) والشرائع (2) والتحرير (3) بكفاية القربة في صوم رمضان، وغاية توجيه ما ذكروه من لزوم التميز عن الفرد المغاير له في الوجه - وإن لم يكن ذلك في ذمة المكلف - ما أشرنا إليه في أول المسألة: أنه يجب أن يتصور المكلف متعلق الأمر حتى يكون الداعي له هو القرب الحاصل من فعل المأمور به، ومن المعلوم أن تصور صلاة الظهر من حيث هي ليس تصورا للمأمور به، بل هي مشترك [- ة] بين ما هو واجب في نظر الشارع كما بالنسبة إلى المكلف الذي لم يصل وما هو مندوب كالصبي المميز ومن صلى منفردا فأدرك الجماعة، ومن المعلوم أن اختلاف الأفراد في الوجوب والندب لا يكون إلا لخصوصية موجودة في إحداهما مفقودة في الأخرى، فالموضوع للوجوب هي صلاة الظهر مع تلك الخصوصية، ولما لم تكن معلومة بالتفصيل للمكلف وكان وصف الوجوب معرفا لها كاشفا عنها وجب القصد إلى الفعل المتصف بوصف الوجوب، نعم لو لم يلتفت المكلف إلى اشتراك الفعل بحسب القابلية بين الواجب وغيره أو اعتقد عدمه أو شك فيه، واستكشف من ظاهر الأمر الموجه إليه أن الواجب هو عنوان المأمور به كفى قصد العنوان، لأنه الموضوع في زعم المكلف.
ومما ذكرنا يظهر ما في كلام شارح الروضة حيث قال - بعد منع أن الوجوب والندب من وجوه الفعل وإنما هما من وجوه الأمر (4)، في رد
مخ ۳۳
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ