425

Book of Purification

كتاب الطهارة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[فروض الوضوء] أما * (فروضه) * - والمراد بها مطلق الواجبات، أو المستفاد وجوبها من الكتاب ولو عموما كآية الإخلاص (1) - فهي * (خمسة) *.

ولم يعد منها المباشرة والترتيب والموالاة، لأنها قيود مأخوذة في تلك الأفعال ليس لها وجود مستقل ممتاز عنها، وليست معتبرة في المركب من حيث هو، ولذا لم يذكروا هذه الأمور في واجبات الصلاة.

أو لأنها شروط وهو بصدد الأجزاء، لكنه ينتقض بالنية، فإنها عند المصنف قدس سره أشبه بالشرط بل شرط (2).

أو لأن وجوب ما عداها غير مستفاد من الكتاب، وينتقض بالمباشرة، فالوجه هو الأول.

ومنه يظهر أن تخميسها أولى من الزيادة بإدخال " الترتيب " و " الموالاة " كما في النافع (3) والقواعد (4)، أو زيادة " المباشرة " كما في

مخ ۹