Book of Purification
كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
[فروض الوضوء] أما * (فروضه) * - والمراد بها مطلق الواجبات، أو المستفاد وجوبها من الكتاب ولو عموما كآية الإخلاص (1) - فهي * (خمسة) *.
ولم يعد منها المباشرة والترتيب والموالاة، لأنها قيود مأخوذة في تلك الأفعال ليس لها وجود مستقل ممتاز عنها، وليست معتبرة في المركب من حيث هو، ولذا لم يذكروا هذه الأمور في واجبات الصلاة.
أو لأنها شروط وهو بصدد الأجزاء، لكنه ينتقض بالنية، فإنها عند المصنف قدس سره أشبه بالشرط بل شرط (2).
أو لأن وجوب ما عداها غير مستفاد من الكتاب، وينتقض بالمباشرة، فالوجه هو الأول.
ومنه يظهر أن تخميسها أولى من الزيادة بإدخال " الترتيب " و " الموالاة " كما في النافع (3) والقواعد (4)، أو زيادة " المباشرة " كما في
مخ ۹
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ