Book of Purification
كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وعلى كل حال: فتخصيصها برواية عمر بن يزيد: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن؟ قال: لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي والحمد الله أو آية " (1) وفي رواية الصدوق:
" أو آية الحمد لله رب العالمين " (2) بعيد، بل مستهجن.
ويمكن حمل الصحيحة على ما لا ينافي الكراهة، كما في الجنب والحائض والنفساء، والمراد غير الكراهة المصطلحة، لأن الإذن في صحيحة أبي حمزة (3) لا يراد [منه] مجرد الجواز، بل المراد المشروعية الثابتة في أصل القراءة المسؤول عن ثبوتها في هذه الأحوال.
ومما عد من الذكر: حكاية الأذان؟ ففي الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام: " يا بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال، ولو سمت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله، وقل كما يقول المؤذن " (4).
وفي رواية أبي بصير: " إن سعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن، ولا تدع ذكر الله عز وجل في تلك الحال، لأن ذكر الله حسن على كل حال " (5).
وظاهر قوله: " فقل كما يقول المؤذن " شموله لحكاية " الحيعلات " ولهذا طعن بعض (6) على الشهيد الثاني، حيث أنكر النص في ذلك، واستشكل في
مخ ۴۸۸
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ