417

Book of Purification

كتاب الطهارة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وعلى كل حال: فتخصيصها برواية عمر بن يزيد: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن؟ قال: لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي والحمد الله أو آية " (1) وفي رواية الصدوق:

" أو آية الحمد لله رب العالمين " (2) بعيد، بل مستهجن.

ويمكن حمل الصحيحة على ما لا ينافي الكراهة، كما في الجنب والحائض والنفساء، والمراد غير الكراهة المصطلحة، لأن الإذن في صحيحة أبي حمزة (3) لا يراد [منه] مجرد الجواز، بل المراد المشروعية الثابتة في أصل القراءة المسؤول عن ثبوتها في هذه الأحوال.

ومما عد من الذكر: حكاية الأذان؟ ففي الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام: " يا بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال، ولو سمت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله، وقل كما يقول المؤذن " (4).

وفي رواية أبي بصير: " إن سعت الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن، ولا تدع ذكر الله عز وجل في تلك الحال، لأن ذكر الله حسن على كل حال " (5).

وظاهر قوله: " فقل كما يقول المؤذن " شموله لحكاية " الحيعلات " ولهذا طعن بعض (6) على الشهيد الثاني، حيث أنكر النص في ذلك، واستشكل في

مخ ۴۸۸