405

Book of Purification

كتاب الطهارة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الماء " (1).

وفي كيفية الاستبراء خلاف، أحوطه ما سيذكره المصنف في باب الجنابة من أنه المسحات التسع.

وأصح ما ورد فيه صحيحة ابن مسلم " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل " (2) والنتر - على ما في النهاية - جذب فيه جفوة وقوة (3) وربما استظهر من الصحيحة أن المتنجس لا ينجس.

وعن التذكرة (4) والدروس (5): ذكر التنحنح ثلاثا بعد المسحات.

وظاهر الأكثر اختصاص الاستبراء بالرجل - كما هو مورد الأخبار - وقيل بثبوته للأنثى وإنها تستبرء عرضا (6). وعن المنتهى: أن الرجل والمرأة سواء (7).

ومنها: تعجيل الاستنجاء.

ومنها: أن لا ينقطع الاستجمار إلا على وتر.

" و " منها " الدعاء " بالمأثور " عند الاستنجاء " بما رواه عبد الرحمن بن كثير في حكاية وضوء أمير المؤمنين عليه السلام " قال: ثم استنجى وقال:

مخ ۴۷۶