401

Book of Purification

كتاب الطهارة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

" ولا " يجزئ استعمال " صيقل يزلق عن النجاسة " ولا يزيلها " ولو استعمل ذلك لم يطهر " لعدم قلعه للنجاسة، بخلاف الأجسام السابقة، فإن تحريم استعمالها لا يدل على فساده، وفاقا لجماعة (1) بل عن شرح الموجز دعوى الشهرة عليه (2). وخلافا للآخرين (3) وعن الغنية: الاجماع عليه (4).

ولو كان مستند التعدي عن الأجسام المنصوصة إلى غيرها الاجماع كان المتعين هو الحكم بالفساد، للأصل وعدم الدليل، فتأمل.

مخ ۴۷۲