399

Book of Purification

كتاب الطهارة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

عن الاستنجاء بالروث والرمة (1) - يعني: العظم البالي -. ويمكن دعوى انجبار ضعفهما بالشهرة.

لكن في الفقيه: " ولا يجوز الاستنجاء بالعظم والروث، لأن وفد الجان جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: متعنا يا رسول الله، فأعطاهم الروث والعظم، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما " (2) وظاهر ذيله يعارض صدره.

وعن الخلاف: " روى سلمان أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نستنجي بما ليس فيها رجيع ولا عظم " (3) ولعل الاتفاقات المستفيضة تصلح لجبر السند - بل الدلالة - في هذه الأخبار، بل هي حجة بالاستقلال.

ثم إن معقد الاجماعات المتقدمة وأكثر الأخبار: " الروث " دون مطلق الرجيع أو البعر، فينبغي الاقتصار عليه.

لكن الانصاف: أنه لا يبعد دعوى إرادة العموم، لأن السؤال في رواية ليث المتقدمة (4) عن " البعر "، فذكر " الروث " في الجواب يدل على أن المراد به مطلق الرجيع.

وتخيل: أن عدو له عليه السلام. عن مورد السؤال إلى الروث دليل على الاختصاص، إنما يحسن لو كان " البعر " عاما للروث، أما إذا كان ظاهره عرفا مغايرا للروث فهو دليل على إرادة العموم من الروث، كما لا يخفى.

مخ ۴۷۰