Book of Purification
كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
كريم " (1) مع كون المناسب له عليه السلام " الجمع " بين الماء والاستجمار الذي هو " أكمل " لبعض ما تقدم - محمولة على بعض الوجوه المرجحة لترك هذا المستحب.
ثم ظاهر العبارة كغيرها استحباب الجمع مع التعدي (2) ولا يكاد يظهر صريحا مما عثرنا عليه من الأخبار. ويمكن الاستدلال عليه بما تقدم من رواية الجمهور عن علي عليه السلام (3).
ويؤيده: أن الظاهر أن الأنصاري الذي نزل فيه الآية المذكورة استنجى بالماء بعد الأحجار مع لين بطنه الظاهر في التعدي، لأنه لم يكن ترك الأحجار المأمور بها في الاستنجاء قبل (4).
مع أنه يكفي في الاستحباب فتوى الفقيه، فكيف فتوى الجمع الكثير (5).
" و " اعلم أن ظاهر الأخبار المتقدمة أنه لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار " وإن حصل النقاء بما دونه، كما هو صريح المقنعة (6) والسرائر (7)
مخ ۴۵۴
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ