374

Book of Purification

كتاب الطهارة

ایډیټر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

خپرندوی

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

موثقة يونس بن يعقوب أو صحيحته: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله تعالى على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط، ثم يتوضأ مرتين مرتين " (1) ومرسلة نشيط بن صالح المتقدمة أنه " يجزي من البول أن يغسله بمثله " (2) بناء على اخراج غير الاستنجاء منه بما دل على المرتين عند إصابة البول الجسد (3) فيبقى نصا في الاستنجاء.

ويؤيدهما ما ذكره في المنتهى من فحوى كفاية إزالة العين في الاستنجاء من الغائط إجماعا (4).

ويشهد لمنع الفحوى حكم جماعة في غير الاستنجاء بلزوم التعدد في البول وكفاية المرة في غيره (5) والمرسلة ضعيفة مخالفة للمشهور، والمراد من " المثل " فيها مشتبه، لعدم إمكان إرادة مثل المغسول منه وهو البلل، وإرادة مثل الخارج مع عدم تقدم ذكره في غاية البعد، وإن ارتكبه الشيخ قدس سره (6) فلا ينهض مع ذلك لمعارضة رواية " المثلين " وعلى تقديرها فالواجب الرجوع بعد فرض التكافؤ إلى إطلاق الغسل في رواية يونس بن يعقوب (7)

مخ ۴۴۵