Book of Purification
كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
موثقة يونس بن يعقوب أو صحيحته: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الوضوء الذي افترضه الله تعالى على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط، ثم يتوضأ مرتين مرتين " (1) ومرسلة نشيط بن صالح المتقدمة أنه " يجزي من البول أن يغسله بمثله " (2) بناء على اخراج غير الاستنجاء منه بما دل على المرتين عند إصابة البول الجسد (3) فيبقى نصا في الاستنجاء.
ويؤيدهما ما ذكره في المنتهى من فحوى كفاية إزالة العين في الاستنجاء من الغائط إجماعا (4).
ويشهد لمنع الفحوى حكم جماعة في غير الاستنجاء بلزوم التعدد في البول وكفاية المرة في غيره (5) والمرسلة ضعيفة مخالفة للمشهور، والمراد من " المثل " فيها مشتبه، لعدم إمكان إرادة مثل المغسول منه وهو البلل، وإرادة مثل الخارج مع عدم تقدم ذكره في غاية البعد، وإن ارتكبه الشيخ قدس سره (6) فلا ينهض مع ذلك لمعارضة رواية " المثلين " وعلى تقديرها فالواجب الرجوع بعد فرض التكافؤ إلى إطلاق الغسل في رواية يونس بن يعقوب (7)
مخ ۴۴۵
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ