Book of Purification
كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
" و " اعلم أنه قد اختلف الأخبار وكلمات الأصحاب في " أقل ما يجزي " من الماء في إزالة البول، ففي رواية نشيط بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ قال:
" مثلا ما على " الحشفة من البلل " (1).
وبه عبر في المقنعة (2) والمبسوط (3) وقبلهما الصدوق (4) وبعدها جماعة (5) ونسبه جماعة إلى المشهور (6).
والمراد من الحشفة مطلق " المخرج " المعتاد وإن لم يكن طبيعيا، بل وغير المعتاد أيضا. والاستدلال به للمرتين مبني على إرادة التعدد من المثلين، لأنه حكم إزالة مطلق البول.
والمراد من البلل هي الأجزاء اللطيفة المائية المعبر عنها عرفا بالرطوبة، لا نفس الرطوبة، كما ظنه بعض، فاعترض على من فسره بالرطوبة بأنها عرض لا يقدر به الماء، وزعم ذلك وجها لوجوب رفع اليد عن ظاهر الرواية (7).
والانصاف: أن سند الرواية لا يخلوا عن اعتبار، وخصوصا مع
مخ ۴۳۸
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ