Book of Purification
كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
- الحلي (1) والمحقق (2) والعلامة (3) والشهيد (4) وغيرهم - بل الظاهر أنه المشهور - وعدمه كما حكي عن ظاهر المتأخرين (5) قولان؟ يشهد لثانيهما الأصل، وأن الواجب هو التطهير، لا جزء له خارجا ولا ذهنا حتى يجري فيه قاعدة وجوب الاتيان بالميسور وما أستطيع، مع أن في جريانها في الأجزاء الغير الخارجية كلاما.
ويمكن أن يستدل له بإطلاق ما دل على أن حد الاستنجاء النقاء، كما في حسنة ابن المغيرة الآتية (6) بناء على عموم الاستنجاء فيها للبول وحصول النقاء بإزالة العين فقط؟ ولذا استدل به جماعة في كثير من مسائل الاستجمار (7) الذي لا يشترط فيه ذهاب غير العين إجماعا، غاية الأمر تقييد الاطلاق في الغسل بالماء بإزالة الأثر مع القدرة، فيبقى صورة العجز داخلة في اطلاق كفاية النقاء.
لكن سيأتي (8) أن الرواية غير شاملة للاستجمار وإن عممها له جماعة (9).
وحمل " النقاء " على زوال الأثر أولى من حمله على زوال العين
مخ ۴۳۵
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ