Book of Purification
كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Book of Purification
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
ایډیټر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
خپرندوی
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
قوله بالطهارة وقال: إنه صريح في العفو دون الطهارة (1) فكيف يصرح الطهارة في غير ماء الاستنجاء؟
نعم، صرح الحلي بطهارة ماء غسلتي الولوغ (2) ولم يعلم منه حكم غير الإناء بل [ظاهر] (3) المحكي عنه في المعتبر عند الاستدلال على عدم سراية النجاسة من الميت أنه لو كان مباشر الميت نجسا لم يكن الماء الذي يستعمله في غسل المس طاهرا ، مع أن الاجماع على طهارته (4) (وهذا) (5) ظاهر في نجاسة الوارد، لأن المستعمل في غسل المس وارد على البدن.
وأما ابن حمزة في الوسيلة، فجعل أولا الماء عشرة أقسام، وعد منها المستعمل، ومنها الماء النجس؟ ثم قال: إن المستعمل ثلاثة أقسام: المستعمل في الوضوء، والمستعمل في غسل الجنابة والحيض ونحوهما، والمستعمل في إزالة النجاسة، وقال: إن الأول يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث وإزالة الخبث، والأخيران لا يجوز ذلك فيهما إلا أن يبلغا كرا فصاعدا (6) انتهى. ثم ذكر في حكم الماء النجس أنه لا. يجوز استعماله بحال إلا حال الضرورة للشرب (7).
فالاقتصار في حكم المستعمل على عدم جواز التطهير به والتعميم في حرمة الاستعمال للماء النجس مع جعلهما عند القسمة متقابلين ظاهر في قوله
مخ ۳۲۵
د ۱ څخه ۱٬۰۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ