The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وإذا أشهد الصبي على حق ثم بلغ وعدل، وذكر ذلك، جاز له أن يشهد بذلك، وقبلت شهادته، إذا كان من أهلها، على ما قدمناه.
باب شهادة النساء شهادة النساء على ثلاثة أضرب: ضرب لا يجوز قبولها على وجه، وضرب يجوز قبولها إذا انضم شهادة الرجال إليهن وضرب يجوز قبولها، وإن لم ينضم شهادة الرجال إليهن.
فالأول رؤية الأهلة، والطلاق، والرضاع، على ما قدمناه أولا، وذكرناه، فإنه لا يجوز قبول شهادة النساء في ذلك، وإن كثرن.
والثاني فكالرجم، فإنه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان، على رجل بالزنا، قبلت شهادتهم ، ووجب على المشهود عليه الرجم، إن كان محصنا.
وإن شهد رجلان وأربع نسوة بذلك، قبلت أيضا، إلا أنه لا يرجم المشهود عليه، إن كان محصنا بل يحد حد الزاني غير المحصن.
فإن شهد رجل وست نساء أو أكثر منهن، لم يجز قبول شهادتهم، وجلدوا كلهم حد الفرية.
وإذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، وإن الفعل كان في قبلها، فادعت إنها بكر، أمر النساء بأن ينظرن إليها، فإن كانت كما قالت، درئ عنها الحد، وجلد الأربعة حد الفرية، وإن لم يكن كذلك، رجمت، أوحدت على ما يوجبه حالها، فأما أن يشهد الأربعة رجال، بأن الفعل كان في دبرها، فدعواها غير نافعة لها، وإن شهد لها بما ادعت.
وشيخنا أطلق ذلك في نهايته إطلاقا (1) والأولى تقييده على ما حررناه.
ويجوز شهادتهن منضمات إلى الرجال، في القتل، والقصاص، إذا كان
مخ ۱۳۷
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ