The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ميت، وهو لا يعبر عن نفسه، ولما رواه أصحابنا (1).
ولا بأس بشهادته فيما لا يكون له فيه (2) ولاية ولا تصرف، على ما قدمنا القول فيه.
وقال شيخنا في نهايته: ولا بأس بشهادة الوصي على من هو وصي له (3).
غير أن ما يشهد به عليه، يحتاج أن يكون معه غيره، من أهل العدالة، ثم يحلف الخصم على ما يدعيه به، وما يشهد للورثة مع غيره من أهل العدالة، لم يجب مع ذلك يمين، وأطلق ذلك إطلاقا، وتحريره ما ذكرناه.
ولا بأس بشهادة ذوي الآفات والعاهات ، في الخلق، بكسر الخاء وفتح اللام، لأن ذلك جمع خلقه، إذا كانوا من أهل العدالة.
ولا بأس بشهادة الأعمى، إذا حقق، ولم تكن شهادته فيما يعتبر الرؤية فيه، إلا أن يكون قد شهد عليه في حال الصحة، ثم عمي بعد ذلك، فيجوز شهادته بذلك بعد العمي.
ولا بأس بشهادة الأصم، وقد روي أنه يؤخذ بأول قوله، ولا يؤخذ بثانيه (4).
ولا بأس بشهادة الضيف، إذا كان من أهلها.
وإقرار العقلاء جائز على نفوسهم، فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام، سواء كان مليا أو كافرا، أو مطيعا كان أو عاصيا، وعلى كل حال إلا أن يكون عبدا، فإنه لا يقبل إقراره على نفسه، لا في مال، ولا على بدن، لأن إقراره على نفسه إقرار على الغير، لأنه لا يملك من نفسه شيئا، ولا يقبل إقرار الغير على الغير، فإن لحقه العتاق بعد الإقرار، ألزم بما أقر، لأن في الأول منع، لأنه إقرار على سيده، والآن لا مانع منه، لأن حق سيده قد زال عنه.
والفاسق إذا شهد على غيره في أمر من الأمور، ما خلا الطلاق، ثم أقام الشهادة، وهو عدل، قبلت شهادته، وكذلك الكافر، واستثنينا الطلاق، لأن
مخ ۱۲۳
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ