729

The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

ایډیټر

لجنة التحقيق

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

كتاب الشهادات قال الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " (1) الآية.

ومعناه إذا تبايعتم بدين، لأن المداينة لا يكون إلى أجل، إلا في البيع، وقوله فاكتبوه، أي اشهدوا، ثم ذكر الشهادة في ثلاثة مواضع، فقال: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " (2) ثم أمر بالإشهاد على التبايع، فقال: " وأشهدوا إذا تبايعتم " (3) ثم توعد على كتمانها، فقال:

" ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أثم قلبه " (4).

وفي هذا المعنى ، ما روي عنه عليه السلام أنه قال: من سئل، عن علم، فكتمه، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار (5).

وقال: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء " (6) إلى قوله: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " (7).

ومعنى قوله: " فإذا بلغن أجلهن " يعني قار بن البلوغ، لأنه لا رجعة بعد بلوغ الأجل.

وروي عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الشهادة، فقال: ترى الشمس، على مثلها فاشهد، أو دع (8).

فإذا ثبت ذلك، وتقرر، فالكلام في ذكر أقسام الحقوق منها، وجملته أن

مخ ۱۱۴