The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ولا بأس للإنسان أن يأخذ الجعل على ما يجده من الآبق والضوال، واللقط، إذا جعل ذلك صاحبه، وسماه وقدره، كان له ما قدره، وبذله، وجعله، دون ما سواه، فإن جعل جعلا على رده، ولم يقدر الجعل بتقدير، وأطلق ذلك، عاد إطلاقه إلى عرف الشرع، وتقييده يحمل عليه، فإن كان عبدا أو بعيرا في المصر، كان جعله دينارا، يجعل صاحبه، وإطلاقه، وإن كان خارجا من المصر، فأربعة دنانير، قيمتها أربعون درهما فضة، وفيما عدا العبد والبعير، ليس فيه شئ موظف، ولا تقييد عرف الشرع يرجع في إطلاقه إليه، بل يرجع فيه إلى عرف العادة والزمان، حسب ما جرت في أمثاله، فيعطي واجده إياه، فإن لم يجعل صاحبه جعلا لمن رده، لا مطلقا ولا مقيدا فلا يستحق واجده على صاحبه شيئا، بحال من الأحوال ويجب عليه رده على صاحبه، من غير استحقاق لشئ، لقوله عليه السلام: المسلم يرد على المسلم (1)، ولقوله عليه السلام: لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه (2).
فلا يظن ظان، ويتوهم متوهم، أن من رد شيئا من الضوال والآبق واللقط، يستحق على صاحبه جعلا من غير أن يجعله له، فإن ذلك خطأ فاحش، وقول فظيع، لأنه لا دليل عليه من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع، فإنه كان يؤدي إلى أن البعير يساوي مثلا دينارا ، فرده وأخذه (3) من خارج المصر، فإنه كان يستحق على صاحبه أربعة دنانير، يأخذها منه بغير اختياره، وهذا أمر لا يقوله محصل.
وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله قال في مبسوطه، في الجزء الثالث، في كتاب اللقطة، من جاء بضالة إنسان، أو بآبق، أو بلقطة، من غير جعل، ولم يشرط فيه، فإنه لا يستحق شيئا، سواء كان ضالة،، أو آبقا، أو لقطة، قليلا كان ثمنه، أو كثيرا، سواء كان معروفا برد الضوال، أو لم يكن، وسواء جاء به من
مخ ۱۰۹
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ