The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions
Muhammad ibn Mansur al-Hilli (d. 598 / 1201)كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ایډیټر
لجنة التحقيق
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
كان بمقدار ما تحب فيه الزكاة، على ما شرحناه في كتاب الزكاة، وباب الخمس، وكان له الباقي.
وكذلك إن ابتاع بعيرا، أو بقرة، أو شاة، وذبح شيئا من ذلك، فوجد في جوفه شيئا قل عن مقدار الدرهم، أو كثر، عرفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه، أعطاه إياه، وإن لم يعرفه، أخرج منه الخمس، بعد مؤونته طول سنته، لأنه من جملة الغنائم والفوائد، وكان له الباقي.
وكذلك حكم من ابتاع سمكة، فوجد في جوفها درة، أو سبيكة، وما أشبه ذلك، لأن البايع باع هذه الأشياء، ولم يبع ما وجده المشتري، فلذلك وجب عليه تعريف البايع.
وشيخنا أبو جعفر الطوسي (1)، لم يعرف البايع السمكة الدرة بل ملكها المشتري، من دون تعريف البايع، ولم يرد بهذا خبر عن أصحابنا، ولا رواه عن الأئمة أحد منهم.
والفقيه سلار في رسالته (2) يذهب إلى ما اخترناه، وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا.
ومن وجد في داره شيئا، فإن كانت الدار يدخلها غيره، كان حكمه حكم اللقطة، وإن لم يدخلها غيره، كان له.
وإن وجد في صندوقه شيئا كان حكمه مثل ذلك.
ومن وجد طعاما في مفازة، فليقومه على نفسه، ويأكله، فإذا جاء صاحبه، رد عليه ثمنه.
فإن وجد شاة في برية، فليأخذها، وهو ضامن لقيمتها، ولا يجب عليه الامتناع من التصرف في الطعام والشاة، قبل التعريف سنة، بل ينتفع بذلك
مخ ۱۰۶
د ۱ څخه ۱٬۹۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ