72

The Book of Secrets Containing the Liberation of Legal Opinions

كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي

ایډیټر

لجنة التحقيق

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان

الغسل، والذي ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، البول، والغائط، والريح، والنوم الغالب على السمع والبصر، وكل ما أزال العقل، من سائر أنواع المرض، والاستحاضة على بعض الوجوه، وهو أن يكون الدم قليلا لا ينقب الكرسف على ما مضى شرحنا له.

وقد يوجد في بعض الكتب، خمسة تنقض الوضوء ولا يذكرون السادس والاعتذار عنهم إن تركهم لذكره، لأنهم ما ذكروا إلا الذي هو ناقض الوضوء هو بنفسه، غير منقسم في نفسه مثال ذلك أحد الخمسة البول غير منقسم في نفسه لأنه ليس له حالة أخرى ينقض الوضوء ويوجب الغسل، والقسم السادس له حالة أخرى ينقض الوضوء ويوجب الغسل وهو إذا كثر الدم ونقب، فلأجل ذلك قالوا خمسة يعنون الناقض الذي لا ينقسم في نفسه، والمحصل والمحقق ما ذكرناه أولا.

والستة التي توجب الأغسال: إنزال المني، وغيبوبة الحشفة في فرج آدمي، سواء كان ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا ميتا أو حيا، والحيض، والنفاس، والاستحاضة على بعض الوجوه، احترازا من القسم الذي ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، وهو القليل الذي لا ينقب الكرسف، وهذا القسم المراد به الكثير الذي ينقب الكرسف فإنه يوجب الغسل، ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت، وقبل تطهيرهم بالغسل، فهذه اثنا عشر شيئا.

فأما ناقض الطهارة الترابية فجميع ذلك، ويزيد عليها وجود الماء مع التمكن من استعماله، فصارت نواقض الطهارة الترابية، ثلاثة عشر شيئا فجميع الأغسال الرافعة للأحداث لا يستباح بمجردها الصلوات، إلا غسل الجنابة فحسب، فإن الصلاة تستباح بمجرده، من غير خلاف بين فقهاء أهل البيت عليهم السلام، فأما ما عداه من الأغسال، فقد اختلف قول أصحابنا فيه، فمنهم من يستبيح بمجرده الصلاة، ويجعله مثل غسل الجنابة، يحتج بأن الصغير يدخل

مخ ۱۱۲